وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (١) : وسئل الصّادق ـ عليه السّلام ـ عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها.
قال : يؤدى عنه من مال الصّدقة. إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول في كتابه : «وفي الرّقاب».
وفي الكافي (٢) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن ـ عليه السّلام ـ : من طلب هذا الرّزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله ، كان كالمجاهد في سبيل الله. فإن غلب عليه ، فليستدن على الله وعلى رسوله ـ صلّى الله عليه وآله ـ ما يقوت به عياله. فإن مات ولم يقضه ، كان على الإمام قضاؤه. فإن لم يقضه ، كان عليه وزره. إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ـ إلى قوله ـ وَالْغارِمِينَ). فهو فقير مسكين مغرم.
محمّد بن يحيى (٣) ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى : أبا محمّد ، قال : سأل الرّضا ـ صلوات الله عليه ـ رجل ، وأنا أسمع.
فقال له : جعلت فداك ، إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) (٤). أخبرني عن هذه النظرة الّتي ذكرها الله في كتابه ، لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر إليه ، لا بدّ له من أن ينتظر (٥) وقد أخذ مال هذا الرّجل وأنفقه على عياله ، وليس له غلّة ينتظر إدراكها ولا دين ينتظر محلّه ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال [نعم] (٦) ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام. فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين ، إذا كان أنفقه في طاعة الله. فان كان أنفقه في معصية الله ، فلا شيء له على الإمام.
قلت : فما بال هذا الرّجل الّذي ائتمنه ، وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله أم في معصيته؟
قال : يسعى له في ماله ، فيرده وهو صاغر.
وفي كتاب معاني الأخبار (٧) ، بإسناده إلى الحسين بن عمر قال : قلت لأبي
__________________
(١) الفقيه ٣ / ٧٤ ، ح ٢٥٨.
(٢) الكافي ٥ / ٩٣ ح ٣.
(٣) الكافي ٥ / ٩٣ ـ ٩٤ ، ح ٥.
(٤) البقرة : ٢٨١.
(٥) كذا في المصدر ، وفي النسخ : ينظر.
(٦) من المصدر.
(٧) المعاني / ١٦٧ ح ٢.