لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى؟ لأنه لمّا نزّه نفسه عن الصّدقة ونزه رسوله ، نزّه أهل بيته. لا بل حرّم عليهم ، لأن الصدقة محرّمة على محمد وآله. وهي أوساخ [أيدي] (١) الناس لا تحلّ لهم ، لأنّهم طهروا من كلّ دنس (٢) ووسخ. فلما طهرهم واصطفاهم ، رضي لهم ما رضي لنفسه ، وكره لهم ما كره لنفسه.
وفي كتاب الخصال (٣) : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ـ عليهما السّلام ـ قال : لا تحلّ الصّدقة لبني هاشم ، إلا في وجهين : إن كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض.
وفي تهذيب الأحكام (٤) : محمّد بن يعقوب ، عن احمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص (٥) بن القاسم ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : انّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي. وقالوا : يكون لنا هذا السّهم الّذي جعله الله للعاملين عليها ، فنحن أولى به.
فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : يا بني عبد المطّلب ، إنّ الصّدقة لا تحلّ لي ولا لكم. ولكني قد وعدت الشّفاعة.
ثمّ قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ : أشهد لقد وعدها. فما ظنّكم ، يا بني عبد المطلب ، إذا أخذت بحلقة باب الجنّة أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟
سعد بن عبد الله (٦) ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن الفضل بن صالح ، عن أبي اسامة ، زيد الشّحام ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألت عن الصدقة التي حرمت عليهم.
فقال : هي الزكاة المفروضة. ولم تحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض.
محمد بن عليّ بن محبوب (٧) ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن النّضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من
__________________
(١) من المصدر.
(٢) كذا في المصدر ، وفي النسخ : ولد.
(٣) الخصال / ٦٢ ح ٨٨.
(٤) تهذيب الأحكام ٤ / ٥٨ ، ح ١٥٤.
(٥) ما في المتن هو الصحيح كما في تنقيح المقال ٢ / ٣٦٤ ، وفي أ ، ب : عمير.
(٦) التهذيب ٤ / ٥٩ ح ١٥٧.
(٧) التهذيب ٤ / ٥٩ ح ١٥٨.