بصدقتهم ، قال : اللهم ، صلّ عليهم.
وفي تفسير العيّاشيّ (١) : عن الصادق ـ عليه السّلام ـ أنه سئل عن هذه الآية : أجارية هي في الإمام بعد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ؟
قال : نعم.
وفي عوالي اللّئالي (٢) : وروي أن الثّلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك لمّا نزل في حقهم (وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا) (الآية) وتاب الله عليهم ، قالوا : خذ من (٣) أموالنا صدقة ، يا رسول الله ، وتصدق بها وطهّرنا من الذّنوب.
فقال ـ صلّى الله عليه وآله ـ : ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا.
فنزل (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً). [فأخذ] (٤) منهم الزّكاة المقررة [شرعا] (٥).
وفي تفسير العيّاشي (٦) : [عن زرارة] (٧) عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) : أهو قوله : (وَآتُوا الزَّكاةَ)؟
قال : قال : الصّدقات في النّبات والحيوان. والزكاة في الذهب والفضّة ، وزكاة الصّوم.
وفي أصول الكافي (٨) : حسين بن محمّد بن عامر ، بإسناده رفعه قال : قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ : من زعم أنّ الإمام يحتاج إلى ما في أيدي النّاس ، فهو كافر. إنّما النّاس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام ، قال الله ـ عزّ وجلّ ـ : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها).
محمد بن يحيى (٩) ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ يقول : إنّي لآخذ من أحدكم الدّرهم ، وإني لأكثر أهل المدينة مالا. ما أريد بذلك ، إلّا أن تطهروا.
__________________
(١) تفسير العيّاشي ٢ / ١٠٦ ، ح ١١١ بتصرف في صدره.
(٢) عوالي اللئالي ٢ / ٦٩ ، ح ١٧٨.
(٣) ليس في المصدر.
(١ و ٥) ـ من المصدر.
(٦) تفسير العياشي ٢ / ١٠٧ ، ح ١١٢.
(٧) من المصدر. وفي النسخ : «عن عليّ بن حنان الواسطي ، من بعض أصحابنا». وهي نفس صدر الحديث الذي مرّ آنفا ويوجد في المصدر ٢ / ١٠٦ ، ح ١١١.
(٨) الكافي ١ / ٥٣٧ ، ح ١.
(٩) نفس المصدر والمجلّد / ٥٣٨ ، ح ٧.