حرّم الحرام قلّ أو كثر. وقد قال ـ عزّ وجلّ ـ : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ).
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١) : عن الحكم بن عيينة قال : رأيت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ وعليه إزار أحمر. قال : فأحددت (٢) النّظر إليه.
فقال : يا أبا محمّد ، إنّ هذا ليس به بأس. ثمّ تلا : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ).
عن الوشّاء (٣) ، عن الرّضا ـ عليه السّلام ـ قال : كان عليّ بن الحسين ـ عليهما السّلام ـ يلبس الجبّة والمطرف والخزّ والقلنسوة ، ويبيع المطرف ويتصدّق بثمنه ويقول : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ).
عن يوسف بن إبراهيم (٤) قال : دخلت على أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ وعليّ جبّة خزّ وطيلسان خزّ ، فنظر إليّ.
فقلت : جعلت فداك ، عليّ جبّة خزّ وطيلسان خزّ ، ما تقول فيه؟
قال : ولا بأس بالخزّ.
قلت : وسداه أبريسم.
فقال : [لا بأس به ، فقد] (٥) أصيب الحسين بن عليّ ـ عليه السّلام ـ وعليه جبّة خزّ.
عن أحمد بن محمّد (٦) ، عن أبي الحسن ـ عليه السّلام ـ قال : كان عليّ بن الحسين ـ عليه السّلام ـ يلبس الثّوب بخمسمائة [دينار] (٧) والمطرف بخمسين دينارا يشتو (٨) فيه. فإذا ذهب الشّتاء ، باعه وتصدّق بثمنه.
وفي خبر (٩) عمر بن عليّ (١٠) ، عن أبيه ، عليّ بن الحسين (١١) أنّه كان يشتري الكساء
__________________
(١) بل في تفسير العيّاشي ٢ / ١٤ ، ح ٣٠.
(٢) كذا في المصدر. وفي النسخ : فأجدت.
(٣) تفسير العيّاشي ٢ / ١٤ ، ح ٣١.
(٤) نفس المصدر والمجلّد / ١٥ ، صدر ح ٣٢.
(٥) من المصدر.
(٦) نفس المصدر والمجلّد / ١٦ ، ح ٣٤.
(٧) من المصدر.
(٨) كذا في المصدر. وفي النسخ : يشتي.
(٩) نفس المصدر والصفحة ، ح ٣٥.
(١٠) كذا في المصدر وجامع الرواة ١ / ٦٣٦. وفي النسخ : عمير بن عليّ.
(١١) كذا في المصدر. وفي النسخ : «عن الحسين»