وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١) : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ).] (٢) قال : من ذلك أئمّة الجور.
(وَالْإِثْمَ) : وما يوجب الإثم. تعميم بعد تخصيص.
وقيل (٣) : شرب الخمر.
(وَالْبَغْيَ) : الظّلم ، أو الكبر. أفرده بالذّكر ، للمبالغة.
(بِغَيْرِ الْحَقِ) : متعلّق «بالبغي» مؤكّد له معنى.
(وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً) : تهكّم بالمشركين ، وتنبيه على حرمة اتّباع ما لا يدلّ عليه برهان.
(وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) (٣٣) : بالإلحاد في صفاته والافتراء عليه ، كقولهم : (وَاللهُ أَمَرَنا بِها).
وفي الكافي (٤) : أبو عليّ الأشعريّ ، عن بعض أصحابنا وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن عليّ بن يقطين قال : سأل المهديّ أبا الحسن ـ عليه السّلام ـ عن الخمر : هل محرّمة في كتاب الله ـ جلّ اسمه ـ؟
فقال : نعم ، يا أمير المؤمنين.
فقال له : في أيّ موضع محرّمة في كتاب الله ـ جلّ اسمه ـ يا أبا الحسن؟
فقال : قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ). وأمّا قوله : ما ظهر منها ، يعني : الزّنا المعلن ، ونصب الرّايات الّتي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة. وأمّا قوله ـ عزّ وجلّ ـ : «وما بطن» ، يعني : ما نكح من أزواج الآباء. لأنّ النّاس كانوا قبل أن يبعث النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ إذا كان للرّجل زوجة ومات عنها ، تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه ، فحرّم الله ـ عزّ وجلّ ـ ذلك. وأمّا «الإثم» فإنّها الخمر بعينها وقد قال الله ـ عزّ وجلّ ـ في
__________________
(١) تفسير القمّي ١ / ٢٣٠.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في ب.
(٣) أنوار التنزيل ١ / ٣٤٧.
(٤) الكافي ٦ / ٤٠٦ ، ح ١. لخصّ المؤلف صدر الخبر وله تتمّة.