الخلاف ، مع أنه ظاهر الحلّي (١) ، بل الشيخين أيضا في المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف (٢) ، حيث ذكرا أن الشك في عدد الصبح والمغرب وعدد الركعات بحيث لا يدري كم صلّى يوجب الإعادة ، من غير تفصيل بين صورة الظن وغيرها ، ثمَّ ذكر أحكام الشك المتعلق بالأخيرة مفصّلين بينهما ، وكذا الفاضل في المنتهى (٣) ، والماتن هنا.
ومنه يظهر ما في نسبة الشهيد في الذكرى قول الأكثر إلى الأصحاب عدا الحلّي (٤) ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه.
والنبوي مع ضعف سنده لا عموم فيه ، كمفهوم الصحيح الماضي عند جمع (٥). لكنه ضعيف ، كالقدح بالضعف في النبوي ، لانجباره سندا بالشهرة ، ودلالة بها أيضا ، وبما يرجع به الإطلاق إلى العموم العرفي ممّا قرّر في محلّه.
لكنهما معارضان بالنصوص الدالة على اعتبار اليقين فيما عدا الأخيرتين كالصحيح : « من شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم » (٦).
وهي بإطلاقها وإن شملت الأعداد والأفعال إلاّ أنك عرفت ما يوجب تقييده بالأولى.
إلاّ أن يرجحا عليها بالشهرة وما مرّ من الإجماع والاعتبار وإن لم يكونا حجة مستقلة ، لما مرّ. مع إمكان الذبّ عمّا يتعلق منه بالإجماع بعدم وضوح
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٤٥.
(٢) المقنعة : ١٤٤ ، النهاية : ٩٠ ، المبسوط ١ : ١٢١ ، الخلاف ١ : ٤٤٧.
(٣) المنتهى ١ : ٤١٠.
(٤) الذكرى : ٢٢٥.
(٥) منهم : صاحب المدارك ٤ : ٢٦٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٦٨.
(٦) الفقيه ١ : ١٢٨ / ٦٠٥ ، الوسائل ٨ : ١٨٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١.