ولا حاجة لنا إليه بعد قيام الحجة ممّا قدّمنا إليه الإشارة ، مضافا إلى ما يحكى عن العماني من تواتر الأخبار في المسألة (١).
وأما الصحيح : عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا قال : « يعيد » ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟! فقال : « إنما ذلك في الثلاث والأربع » (٢).
فشاذّ منقول على خلافه الإجماع عن الفاضلين (٣) ، وإن حكي الفتوى بمضمونه عن المقنع والفقيه (٤) ، محمول على محامل أقربها الحمل على وقوع الشك قبل إكمال السجدتين كما يفهم من الصحيحة الأولى المفصّلة بين الصورتين كالأصحاب فيما نقله عنهم جماعة (٥) ، معلّلين بوجوب المحافظة على ما سبق من اعتبار سلامة الأوليين.
ومقتضى الرواية اعتبار رفع الرأس عن السجدة. خلافا لبعضهم ، فاكتفى بكمالها ولو لم يرفع الرأس منها (٦). وهو ضعيف. وأضعف منه الاكتفاء بالركوع كما حكي في المسألة قولا (٧).
ولا يختص هذا الحكم بما نحن فيه ، بل يجري في كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين ؛ لما مرّ (٨).
__________________
(١) حكاه عنه في الذكرى : ٢٢٦.
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٣ / ٧٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٤ ، المقنع : ٣١ ، الوسائل ٨ : ٢١٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ٣.
(٣) المحقق في المعتبر ٢ : ٣٩١ ، العلامة في المنتهى ١ : ٤١٥.
(٤) المقنع : ٣١ ، الفقيه ١ : ٢٢٥.
(٥) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٧٦ ؛ وانظر الذكرى : ٢٢٧ ، والمدارك ٤ : ٢٥٧.
(٦) كالشهيد الأول في الذكرى : ٢٢٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٥١
(٧) حكاه الشهيد في الذكرى : ٢٢٧.
(٨) من حكاية تصريح الأصحاب ، مضافا إلى عموم تعليل جماعة. ( منه رحمه الله ).