انفرد كلّ به ، وإن لم يجمعهما رابطة تعيّن الانفراد ولزم كلا منهما حكم شك نفسه.
ولو تعدّد المأموم واختلفوا مع الإمام فالحكم كالأول في رجوع الجميع إلى الرابطة والانفراد بدونها.
ولو اشترك الشك بين الإمام وبعضهم قيل : يرجع الإمام إلى الذاكر منهم وإن اتحد ، وباقي المأمومين إلى الإمام (١).
وفيه نظر ، بل ظاهر المرسل المتقدم اعتبار اتّفاق المأمومين ، سيّما على النسخة المبدل فيها الإيقان بالاتفاق ، ولا يضرّ الإرسال بعد الانجبار بالأصل وعمل الأصحاب ، وهو ظاهر الماتن هنا وفي الشرائع وغيره (٢) من الأصحاب ، وصريح بعضهم (٣). ولعلّه الأقوى.
ولا ينافيه إطلاق ما عدا المرسل من الأخبار بأنه لا سهو على الإمام (٤) ؛ لعدم انصرافه بحكم التبادر إلى نحو المقام.
ولو حصل الظن بقول الذاكر منهم اتّجه اعتباره لذلك في موضع يسوغ فيه التعويل على الظن.
وكلّما عرض لأحدهما ما يوجب سجدتي السهو كان له حكم نفسه ولا يلزم الآخر متابعته فيهما ، على الأشهر بين المتأخرين والأقوى ؛ للأصول والعمومات ، وخصوص ما سيأتي من الروايات.
خلافا للمرتضى والخلاف (٥) ، فنفياهما عن المأموم مطلقا وإن عرض له
__________________
(١) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٤٣ ومسالك الافهام ١ : ٤٢.
(٢) الشرائع ١ : ١١٨ ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ١٤١.
(٣) كصاحب المدارك ٤ : ٢٧٠.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٨ ، الوسائل ٨ : ٢٤٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٣.
(٥) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤١ ، الخلاف ١ : ٤٦٣.