فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أو نقص منها » (١).
والصحيح : « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس » (٢).
وذلك فإن وجوبهما هنا يستلزم وجوبهما مع القطع بالزيادة أو النقيصة بطريق أولى كما صرّح به جماعة من أصحابنا (٣) ؛ ولعلّه لذا نسب شيخنا في الروضة القول بوجوبهما في كل زيادة ونقيصة إلى الصدوق (٤).
هذا إن قلنا إنّ المراد من قوله : من لم يدر زاد في صلاته أم نقص ، الشك في الزيادة وعدمها ، وفي النقيصة وعدمها ، كما فهمه الجماعة ، ولعلّه المتبادر منه عرفا وعادة.
أما لو كان المراد منه معناه الحقيقي لغة وهو الشك في خصوص الزيادة أو النقيصة بعد القطع بإحداهما فيكون نصا في وجوب السجدتين بإحداهما مطلقا ، إلاّ أن يخصّ متعلقهما بالركعة خاصة دون غيرها مطلقا ؛ ولعلّه لذا لم ينسب في الدروس القول بوجوبهما في الأول إلى الصدوق ولا غيره ـ مع أنه حكى عنه القول بوجوبهما للشك في الزيادة والنقيصة ، وعن المفيد الموافقة له ، لكن في الشك في زيادة السجدة الواحدة ونقصها أو الركوع كذلك ـ بل قال : نقل الشيخ أنهما يجبان في كل زيادة ونقصان ، ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلاّ رواية الحلبي السابقة ، وأشار بها إلى نحو الصحيحة الأخيرة ، قال : وليست
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٤ ، الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠١٨ ، الوسائل ٨ : ٢٢٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٦ ؛ وص ٢٣٩ ب ٢٣ ح ٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٤ / ١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٢.
(٣) منهم ابن فهد في المهذّب البارع ١ : ٤٤٦.
(٤) الروضة ١ : ٣٢٧.