صريحة في ذلك ؛ لاحتمالها الشك في زيادة الركعات ونقصانها ، أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه وذلك غير المدّعى ، إلاّ أن يقال بأولوية المدّعى على المنصوص (١). انتهى.
لكنه بعيد وإن احتمله ، ويشهد له عدم نفيه الظهور بل الصراحة.
وعلى هذا فيتقوى القول المزبور ؛ لدلالة المعتبرة عليه بالأولوية ؛ مع اعتضادها ببعض المعتبرة : « تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان » (٢).
لكن المشهور عدم وجوبهما فيهما ؛ ولعلّه لقصور سند الرواية الأخيرة بالجهالة ، مع معارضتها ـ كالمعتبرة ـ بجملة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة في نسيان ذكر الركوع والجهر والإخفات والقراءة ونحوها (٣) الظاهرة في عدم الوجوب ؛ لدلالتها على صحة الصلاة مع ترك الأمور المزبورة من دون إشارة في شيء منها إلى وجوب السجدتين مع ورودها في مقام الحاجة.
مع أنّ في جملة منها صحيحة التصريح ب « لا شيء عليه » الشامل للسجدة. وتخصيصها بما عداها من الإثم أو الإعادة بدلالة هذه المعتبرة وإن أمكن ، لأنها أظهر دلالة ، إلاّ أنه يمكن العكس ، فتقيّد هذه المعتبرة بما إذا كان المشكوك فيه ركعة ، وهذا أرجح ؛ للأصل المعتضد بالشهرة الظاهرة المحكية في كلام جماعة.
هذا مع تصريح بعض الصحاح المتقدمة في نسيان السجدة بعدم وجوب
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٠٧.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٥ / ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٦٧ ، الوسائل ٨ : ٢٥١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٣.
(٣) الوسائل ٦ : ٣٢٠ أبواب الركوع ب ١٥ ، وص ٨٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٩.