وسورة أو بعضها ( وركع ) فإذا انتصب قرأ الحمد ثانيا وسورة إن كان أتمها في الأولى ، وإلاّ قرأ من حيث قطع ، وبالجملة يكون ( معتمدا ) ومراعيا في هذه الركعة ( ترتيبه الأول ) الذي راعاه وفعله في الركعة الأولى إلى أن يكمل عدد الركوعات خمسا ( ثمَّ ) يسجد و ( يتشهّد ويسلّم ).
بلا خلاف في شيء من ذلك أجده فتوى ونصا ، إلاّ من الحلّي فلم يوجب الحمد زيادة على مرّة في كل من الركعة الأولى والثانية مطلقا ولو أكمل السورة وأتمها في كل ركعة ، بل استحبها (١).
وهو شاذّ على خلافه الإجماع في ظاهر عبائر جماعة (٢) ؛ وهو الحجّة عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، المتضمنة للأمر بها في الصورة المذكورة (٣) ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا بعض الوجوه الاعتبارية والنصوص القاصرة سندا بل ودلالة.
ومن (٤) الخبرين الدالّ أحدهما على أنّ عليا عليهالسلام صلّى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات (٥).
وثانيهما على أنّ مولانا الباقر عليهالسلام صلّى في خسوف القمر ثماني ركعات كان (٦) يصلي ركعة وسجدتين (٧).
__________________
(١) انظر السرائر ١ : ٣٢٤.
(٢) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٦٧٩ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٣٣٤ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٢٤١.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٩٢ أبواب صلاة الكسوف ب ٧.
(٤) عطف على قوله : من الحلي ( منه رحمه الله ).
(٥) التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥٣ ، الوسائل ٧ : ٤٩٣ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٤.
(٦) في المصادر : كما.
(٧) التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٤ ، الوسائل ٧ : ٤٩٤ أبواب صلاة