وهما ـ بعد الإغماض عن سندهما ـ موافقان للعامة كما صرّح به جماعة ومنهم شيخ الطائفة (١) ، ومع ذلك شاذان على خلافهما وما في المتن من أنها ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان الإجماع في الناصرية والانتصار والخلاف والمعتبر والمنتهى (٢) وغير ذلك من كتب الجماعة ؛ وهو الحجّة.
مضافا إلى النصوص المتقدم إليها الإشارة ، ومنها الصحيح : « هي عشر ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلاّ في الخامسة التي تسجد فيها وتقول : سمع الله لمن حمده ، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والسجود ، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي ، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي واجهر بالقراءة » قال : قلت : كيف القراءة فيهما؟ فقال : « إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب » الحديث (٣).
ويستفاد من إطلاقه جواز التفريق بأن يبعّض سورة واحدة في إحدى الركعتين ويقرأ في الأخرى خمسا ، والجمع في الركعة الواحدة بين الإتمام والتبعيض بأن يتم سورة مثلا في القيام الأوّل ويبعّض سورة في الأربعة الباقية.
وعلى ذلك تدل جملة من المعتبرة ، منها الصحيح المروي في مستطرفات السرائر ، عن جامع البزنطي ، عن مولانا الرضا عليهالسلام ، وفيه :
__________________
الكسوف ب ٧ ح ٥.
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٢.
(٢) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣ ، الانتصار : ٥٨ ، الخلاف ١ : ٦٧٩ ، المعتبر ٢ : ٣٣٣ ، المنتهى ١ : ٣٥٠.
(٣) الكافي ٣ : ٤٦٣ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٥ ، الوسائل ٧ : ٤٩٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.