عن القراءة في صلاة الكسوف [ وهل ] تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب؟ قال : « إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تختم السورة ، ولا تقل : سمع الله لمن حمده في شيء من ركوعك إلاّ الركعة التي تسجد فيها » (١).
ونحوه الآخر المروي عن علي بن جعفر في كتابه (٢).
والصحيح : « وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلاّ في أول ركعة حتى تستأنف أخرى » الخبر (٣).
وظاهر هذه النصوص عدم لزوم الاقتصار على قراءة خمس سور في كل ركعة ، أو تفريق سورة على الخمس ، فلا وجه للاحتياط به كما قيل (٤).
كما لا وجه للحكم بتحتّم ترك الفاتحة في صورة التبعيض ، لمكان النهي عنها الذي هو حقيقة في التحريم.
وذلك لاحتمال وروده مورد توهم الوجوب ، كما يفصح عنه الصحيحة الأخيرة ، لمكان قوله « أجزأك .. » إلى آخره ، فتدبر.
ولا لما ذكره الشهيدان من أنه متى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ، وبين القراءة من أيّ موضع شاء من السورة
__________________
(١) مستطرفات السرائر : ٥٤ ذيل الحديث ٧ ، الوسائل ٧ : ٤٩٧ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١٣.
بدل ما بين المعقوفين في النسخ : قال ، وما أثبتناه من المصادر.
(٢) قرب الإسناد : ( ٢١٩ / ٨٥٧.
(٣) الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٣ ، الوسائل ٧ : ٤٩٥ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٧.
(٤) المدارك ٤ : ١٤٠.