وممّا قدّمناه من تبعية القضاء للأداء مفهوما وإن قلنا بعدم تبعيته له حكما كما هو الأقوى ، ولا أداء هنا على الأشهر الأقوى ، بل في روض الجنان وغيره (١) أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.
وظاهر هما كونه إجماعا. ولعلّه كذلك وإن حكى الماتن في الشرائع قولا بأنه يصلّي ويعيد (٢) ؛ لندرته ، وعدم معروفية قائلة.
نعم ، حكى المرتضى في الناصرية عن جدّه وجوب الأداء دون القضاء (٣) ، وهو كسابقه نادر محجوج بعموم : « لا صلاة إلاّ بطهور » (٤) مع سلامته عن المعارض.
وحيث لم يثبت الأداء لم يثبت القضاء ؛ لما مضى. وهذا أقوى ، وفاقا للمحكي في المختلف عن المفيد في رسالته إلى ولده والفاضلين وغيرهما (٥).
خلافا للمرتضى في الناصرية والشيخ في المبسوط والحلّي فيما حكي عنهما والشهيدين وغيرهما (٦) فالأول.
وجعلته في الشرح أقوى ، بتخيّل صدق الفوت ، بدعوى ثبوت مطلوبية الأداء وإن لم يكن واجبا ، فإنّ عدم وجوبه بفوات شرط وجوده لا يستلزم عدم
__________________
(١) روض الجنان : ١٢٨ ؛ وانظر المدارك ٢ : ٢٤٢.
(٢) الشرائع ١ : ٤٩.
(٣) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٠.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٧ ، التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٣٦٥ أبواب الوضوء ب ١ ح ١ ، ٦.
(٥) المختلف : ١٤٩ ، المحقق في الشرائع ١ : ١٢٠ ، العلامة في التذكرة ١ : ٨١ ، والقواعد ١ : ٢٣ ؛ وانظر جامع المقاصد ١ : ٤٨٦.
(٦) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٠ ، المبسوط ١ : ٣١ ، الحلي في السرائر ١ : ١٣٨ ، الشهيدان في الذكرى : ٢٣ ، والروضة البهية ١ : ٣٥٠ ؛ وانظر المنتهى ١ : ١٤٣ ، والمدارك ٢ : ٢٤٣.