مطلوبيته ، بعد ثبوتها بعموم ما دلّ على مطلوبية الصلاة ومحبوبيتها ، وإلاّ لزم أن يكون الطهور شرطا لوجوبها لا لوجودها ، وهو باطل إجماعا.
وهو كما ترى ؛ لتوقف صحته بوجود عموم يدل على مطلوبية الصلاة الفريضة حين عدم وجوبها ، ولم نجد له أثرا ، عدا العمومات الآمرة بها في أوقاتها ، وهي كما تدل على مطلوبيتها كذا تدل على وجوبها ، فلا تكون من العموم المدّعى في شيء أصلا.
وعموم : « الصلاة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر » (١) مخصوص بالنافلة كما يشهد به السياق ، ومع ذلك فيدل على مطلوبية الصلاة ، ولا تكون صلاة إلاّ بشرطها وشروطها ، وإلاّ ففعلها من دونها يكون مبغوضا فكيف يدّعى دلالته على كونها محبوبة حين عدم شرطها؟! وبالجملة : فإنّ انتفاء الشرط على هذا الوجه الذي فرضنا يستلزم انتفاء كون المشروط واجبا لا من حيث انتفائه من حيث هو هو حتى يلزم منه كون الطهور شرطا لوجوبها ، بل من حيث إنّ انتفاءه يستلزم انتفاء القدرة على المشروط ولو شرعا ، وهي شرط في الوجوب إجماعا ، ولذا اتّفق على عدم الوجوب هنا ، فانتفاؤها هنا يستلزم انتفاء وجوب المشروط بها إجماعا ، بل ومطلوبيته أيضا ، حيث لا يكون دليل عليها سوى ما دلّ على الوجوب أيضا كما هو مفروض المسألة على ما قدّمناه.
وحيث لم يجب المشروط الذي هو الأداء ولا يكون مطلوبا لم يصدق القضاء حقيقة فلا يجب أيضا.
ولكن ( أحوطه القضاء ) خروجا عن الشبهة فتوى ، بل ودليلا ، لصدق الفوت في نحو ما نحن فيه حقيقة لغة ، بل وعرفا ، لعدم صدق السلب فيه
__________________
(١) معاني الأخبار : ٣٣٢ / ١ ، الخصال : ٥٢٣ / ١٣ ، أمالي الطوسي : ٥٥١ ، الوسائل ٥ : ٢٤٧ أبواب أحكام المساجد ب ٤٢ ح ١.