الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة من أصحابنا (١).
واما تحديده بما في العبارة فهو الأظهر الأشهر بين الطائفة.
استنادا في عدم جواز البعد العرفي الخارج عن العادة بحيث يسمى كثيرا إلى الأصل ، مع عدم مصحّح للعبادة معه ، عدا إطلاق النصوص بتبعّد المأموم عن الإمام مثلا وقيامه خلفه ، وهو غير معلوم الانصراف إلى البعد بهذه الكيفية.
مع أنه لا قائل بالصحة معه منّا إلا ما ينقل من ظاهر المبسوط من حكمه بجواز التباعد ثلاثمائة ذراع (٢). وعبارته المحكية غير صريحة في اختياره ذلك ، بل ولا ظاهرة ، بل أفتى أوّلا بما في العبارة ثمَّ حكى القول المحكي عنه عن قوم ، والظاهر أن المراد بهم من العامة ، كما صرّح به في المختلف ، قال : إذ لا قول لعلمائنا في ذلك (٣). وعبارته هذه ظاهرة في دعوى الإجماع على فساد هذا القول ، كما صرّح به الشيخ نفسه في الخلاف (٤).
وإذا انتفى هذا القول بالإجماع ظهر انعقاده على عدم جواز البعد الكثير مطلقا ؛ إذ لا قائل بجوازه دون الثلاثمائة ، إلاّ ما ربما يتوهم من الخلاف ، من حيث تحديده البعد الممنوع عنه بما يمنع عن مشاهدة الإمام والاقتداء بأفعاله (٥) ، الظاهر بحسب عموم المفهوم في جواز البعد بما لا يمنع عن المشاهدة مطلقا وإن كان كثيرا عادة.
وهو غير صريح ، بل ولا ظاهر في المخالفة ظهورا يعتدّ به ، سيّما وأن
__________________
(١) منهم : العلامة في التذكرة ١ : ١٧٣ ، وصاحب المدارك ٤ : ٣٢٢ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٩٤.
(٢) المبسوط ١ : ١٥٦.
(٣) المختلف : ١٥٩.
(٤) الخلاف ١ : ٥٥٦.
(٥) الخلاف ١ : ٥٥٩.