وهو صريح في ردّ الحلّي وظاهر في المختار.
وقريب منه الخبر : « إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب وعلى الإمام التسبيح مثل ما يسبّح القوم في الأخيرتين » (١) فتأمل (٢).
لكنهما ـ مع ضعف سند ثانيهما ، ومخالفة ظاهره للإجماع ، وظهورهما في رجحان القراءة على التسبيح ولو في الجملة ، مع أنه خلاف ما قدّمنا تحقيقه في بحث القراءة ـ معارضان ببعض الصحاح المتقدمة الناهي عن القراءة في أخيرتي الجهرية ، معلّلا بأنهما تبع للأوليين اللتين يجب الإنصات فيهما.
وتعليله النهي عن القراءة بالإنصات المأمور به في الآية ظاهر في عمومها للتسبيح والقراءة.
وحكمه بالتبعية على الإطلاق ظاهر في عدم اختصاص النهي عن القراءة المزبورة بالجهرية وإن كانت مورده ، لأنه لا يخصّص عموم الجواب كما مرّ غير مرّة ، إلاّ أن يقال : إنه لا عموم له ، وإنما غايته الإطلاق المحتمل للانصراف إلى المعهود.
وعليه فيتقوى القول بالسقوط مطلقا ، أو في الجملة ، لكن الخروج به عن مقتضى الأصل والعمومات مشكل ، سيّما مع اعتضادهما بالخبرين المتقدمين ، وصحيحين آخرين :
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠ ، الوسائل ٨ : ٣٦٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٢ ح ٦.
(٢) ليست في « ش » و« م ».