وفي الخبر : عن رجل أمّ قوما فأصابه رعاف بعد ما صلّى ركعة أو ركعتين ، فقدّم رجلا ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان ، قال : « يتم بهم الصلاة ثمَّ يقدّم رجلا فيسلّم بهم ويقوم هو فيتم صلاته » (١).
وليست الاستنابة للوجوب ، بل للاستحباب في ظاهر الأصحاب ، وعن التذكرة عليه الإجماع (٢) ؛ لفحوى ما سيأتي من جواز انفراد المأموم عن الإمام مع وجوده فمع عدمه أولى.
وفي الصحيح : عن رجل صلّى بقوم ركعتين ، ثمَّ أخبرهم أنه ليس على وضوء ، قال : « يتم القوم صلواتهم ، لأنه ليس على الإمام ضمان » (٣) وقد استدل به على عدم الوجوب ، وفي الدلالة نظر.
وأما الصحيح الآخر : عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحدا ما حال القوم؟ قال : « لا صلاة لهم إلاّ بإمام ، فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم » (٤).
فمحمول على نفي الكمال ؛ جمعا بينه وبين ما مرّ ، وعليه فيجوز لهم الانفراد أجمع ، والتبعيض بأن ينوي بعضهم الائتمام ببعض وغيره بغيره ، ونفى عن جميع ذلك الخلاف في الذخيرة (٥).
__________________
٨ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٦.
(١) التهذيب ٣ : ٤١ / ١٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤٣٣ / ١٦٧٣ ، الوسائل ٨ : ٣٧٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٥.
(٢) التذكرة ١ : ١٨١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٨ / ٣ ، الفقيه ١ : ٢٦٤ / ١٢٠٧ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٥ ، الوسائل ٨ : ٣٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤٣ ، الوسائل ٨ : ٤٢٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢ ح ١.
(٥) الذخيرة : ٣٩٢.