الكسوف » (١).
ويعارضان بالمثل ، وقد عرفته في الأوّل ، وهو في الثاني المروي عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة ، قال : « يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت ، فإن خاف فوت الوقت قطعها وصلّى الفريضة » (٢).
وحيث لا ترجيح وجب التخيير.
وربما يحمل وقت الفريضة في الثاني على وقت الفضيلة (٣) ؛ فيجب تقديم الحاضرة مطلقا ـ كما عليه الصدوق رحمهالله ـ جمعا ، والتفاتا إلى ظاهر الصحيحين ، في أحدهما : عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ويخشى فوات الفريضة ، فقال : « اقطعوا وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم » (٤).
وفي الثاني : ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فإن صلّينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : « إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثمَّ عد فيها » الحديث (٥).
وفيه نظر ؛ لعدم ظهور الصحيحين فيما ذكر ، وعدم شاهد على الجمع ، مع أنه ليس بأولى من الجمع بالعكس بحمل وقت الفريضة في الأولى على آخر وقت الإجزاء ، ويكون العمل على الرواية الأخيرة من تقديم صلاة الكسوف كما عليه بعض الجماعة (٦).
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٣٥ ، المستدرك ٦ : ١٦٧ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ١.
(٢) دعائم الإسلام ١ : ٢٠١ ، المستدرك ٦ : ١٦٧ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٢.
(٣) كما في الحدائق ١٠ : ٣٤٨.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٨ ، الوسائل ٧ : ٤٩٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ٣.
(٥) التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٢ ، الوسائل ٧ : ٤٩٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ٢.
(٦) في « م » زيادة : وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل : يصلي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة