دعوى الإجماع عليه (١).
وعلى هذا فيشكل المصير إلى هذا القول (٢) ، سيّما مع ظهور دعوى الإجماع من السرائر والمختلف (٣) على خلافه ؛ لتصريح الأول بالإجماع على جواز التمام ، وحصول البراءة به بلا خلاف ، واستدلال الثاني على لزوم التمام بأنه أحوط. ولا يتمّ الاحتياط إلاّ بالإجماع على جواز التمام ؛ لأنه الأخذ بالأوثق ، ولا يكون إلاّ حيث لا يكون خلاف.
وأظهر منهما عبارة شيخنا الشهيد الثاني في بعض رسائله ، فإنه قال في جملة كلام له : ولو كان عدم العود على الطريق الأول موجبا لاتّحاد حكم الطريق لزم منه كون قاصد نصف مسافة مع نية العود على غير الطريق الأول يخرج مقصّرا مع عدم العود ليومه ، وهو باطل إجماعا (٤).
وحينئذ فيدور الأمر بين مذهب المتأخرين والقدماء. لا سبيل إلى الأول ؛ لأن فيه إطراحا للمعتبرة المستفيضة الظاهرة بل الناصّة في ثبوت القصر في الأربعة مع عدم الرجوع ليومه (٥) ، وهو من غير معارض صريح بل ولا ظاهر كما مرّ مشكل ، فتعيّن الثاني.
لكن ربما ينافيه ظهور جملة من تلك المعتبرة في وجوب القصر ـ كظهورها فيما مرّ ـ لتضمنها النهي عن التمام ، والإنكار على فاعله بالويل والويح الظاهر بل الصريح ـ كالأول ـ في حرمته ، كما عليه العماني.
__________________
الطوسي في التهذيب ٣ : ٢٠٨ ، الديلمي في المراسم : ٧٥.
(١) أمالي الصدوق : ٥١٤.
(٢) أي قول العماني. منه رحمه الله.
(٣) السرائر ١ : ٣٢٩ ، المختلف : ١٦٢.
(٤) رسائل الشهيد الثاني : ١٧٢.
(٥) راجع ص ٣٧٧ و٣٧٨.