يمكن إثبات القصر فيها على الإطلاق.
وأما بعض الصحاح فيمكن الجواب عنه بما قدّمناه في ذيل البحث في الشرط الأول من حمله على التلفيق ولو نافاه الأمر فيه بالتمام في الضيعة ؛ لإمكان حمله على التقية ، كما عرفته ثمة (١).
نعم ربما يقال : إنه كباقي الإطلاقات ليس فيه اشتراط الرجوع قبل أحد القواطع فتعمّه وغيره ، ودعوى اختصاصها بحكم الغلبة بالأول لا تخلو عن ريبة ، وعليه فيؤول الأمر إلى كفاية الأربعة بقول مطلق.
وفيه نظر ؛ لظهور الموثقة المزبورة في اشتراط الرجوع قبل القاطع ؛ لمكان التعجب وتقريره بالتعليل مشيرا به إلى حصول المسافة المعتبرة في التقصير ، ولا ريب أنها تنقطع بما مرّ من القواطع.
ونحوها الأخبار الأخر الدالة على اعتبار الإياب.
إلاّ أن يقال : المراد منها بيان المسافة المعتبرة في الوجوب دون الرخصة ، كما يفهم من تعليل الموثقة وغيرها ، فلا تكون هذه من أخبار المسألة.
لكن مثله يتوجّه في أخبار الأربعة أيضا ؛ لما عرفت من انصراف إطلاقها إلى ما يتعقبه الإياب بحكم الغلبة والموثقة ، مع دلالتها على أن بالإياب تحصل مسافة الثمانية المشترطة في أصل التقصير ووجوبه ، وظاهرها وإن كان كفاية مطلق الإياب فيها مع عدم القاطع في وجوبه كما عليه العماني ، إلاّ أنك عرفت انعقاد الإجماع ممّن عداه على خلافه ، فكان هو السبب الأهمّ لتقييد الإياب في النصوص المتضمنة له ب « من يومه » (٢).
__________________
(١) راجع ص ٣٤٠.
(٢) في « م » : من يريد الرجوع ليومه.