وعليه الاعتماد ، ويأتي ما يؤيده في باب إتمام الصلاة في الحرم الأربعة (١).
وذكر فيه الصحيحة المتقدمة.
وهو ـ كما ترى ـ ظاهر في موافقته لهذا القول ، وأن قصد نحو عرفات مع الرجوع قبل العشرة قاطع للإقامة قطعا ، ولعلّه لما ستعرفه من الاتفاق عليه.
ولعل هذا هو السرّ في تقييده التمام إذا رجع إلى منى بما إذا قصد إقامة ثانية. فما يقال عليه من أن في تقييده تأملا ، إذ ليس منه عين ولا أثر ولا عادة ، لا يخلو عن مناقشة ، سيّما مع دعواه الأكثرية التي مرجعها إلى العادة. لكنها لعلّها لا تخلو عن مناقشة ، لكن الظاهر أن ذكره هذه الدعوى إنما هو لبيان حكمة ترك التقييد وإن كان السبب فيه حقيقة هو ما ذكره من كون قصد نحو عرفات قاطعا للإقامة.
وعلى هذا فغاية ما يستفاد من هاتين الروايتين عدم انقطاع الإقامة بالخروج إلى نحو منى ، ولعلّه لصدق الإقامة معه عرفا ، وهو لا يستلزم عدم الانقطاع بالخروج إلى ما دون المسافة مطلقا.
إلاّ أن يقال في توجيه الاستدلال بهما لهذا القول على المختار بأن سفر عرفات ليس بمسافة القصر على الحتم كما مرّ ، ومثله لا يهدم قصد إقامة العشرة ، كما يظهر منهما من عدم نية إقامة مستأنفة ، وكون الإتمام بعد الرجوع مترتبا على الإتمام السابق من جهة أنه صار بمنزلة أهل مكة. وفيهما شهادة على أن سفر عرفات سفر رخصة في القصر ؛ لعدم كونه سفرا تاما بسبب عدم الرجوع ليومه الذي هو شرط كما مرّ.
ولا يخلو عن نظر ؛ لإطلاق الأصحاب الحكم بانقطاع الإقامة بالخروج إلى مسافة ، من دون تقييد كما سيظهر ، حتى أن الشيخ ـ الذي هو
__________________
(١) الوافي ٧ : ١٥٤.