بمعارضتها بأصح منها سندا وفيه : « لا بأس بأن يصلّي الرجل على الميت بعد ما يدفن » (١).
ونحوه نصوص أخر ، منها : « إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن » (٢) وبمعناه الرضوي (٣).
وآخر : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا فاتته الصلاة على الميت يصلّي على القبر » (٤).
وهذه النصوص مع استفاضتها أيضا أوفق باستصحاب الجواز بل الوجوب حيث يثبت قبل الدفن ، ولا قائل بالفرق. وعليه فهو دليل على الوجوب كاف في إثباته ولو لم يكن هناك عموم أو منع بدعوى اختصاصه بحكم التبادر بالميت قبل الدفن ، مع أنها فاسدة في العمومات اللغوية.
وثانيا : بضعف سند جملة منها ، وقصورها أجمع عن إثبات المنع مطلقا حتى في محل الفرض ، لأن غايتها الإطلاق الغير المنصرف إليه.
وثالثا : بشذوذها ، لدلالتها على المنع مطلقا مع أنّ الأصحاب أطبقوا ظاهرا ـ ويستفاد من الذكرى أيضا (٥) ـ على الجواز في الجملة وإن اختلفوا في إطلاقه كما عن والد الصدوق والعماني (٦) ، أو تحديده بما إذا لم يتغير الصورة
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٠٠ / ٤٦٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٦ ، الوسائل ٣ : ١٠٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٧٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠١ / ٤٦٧ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٧ ، الوسائل ٣ : ١٠٤ أبواب ، صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٢.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٩ ، المستدرك ٢ : ٢٧٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٦ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٠١ / ٤٦٨ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٨ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٣.
(٥) الذكرى : ٥٥.
(٦) نقله عنهما في المختلف : ١٢٠.