كما عن الإسكافي (١) ، أو بأيام ثلاثة كما عن الديلمي (٢) ، وجعله في الخلاف رواية (٣) ، أو ( يوما وليلة حسب ) كما عن الشيخين والحلّي والقاضي وابني زهرة وحمزة (٤) ، وادّعى عليه الشهيدان في الذكرى والروضة (٥) الشهرة.
ومع ذلك فهي محتملة للحمل على التقية ، فقد حكاه جماعة عن أبي حنيفة (٦) ، وعلى فتاويه غالب العامة في جميع الأزمنة ، فينبغي حينئذ طرحها ، أو حملها على الكراهة فيما إذا صلّي على الميت قبل الدفن ، كما هو المتبادر منها ، ولعلّ الوجه فيها حينئذ كراهة تكرار الصلاة على الجنازة مرتين كما مضى. لكن ظاهر الأصحاب الجواز من غير كراهة قبل ما حدّدوه من المدة ، حيث أطلقوه من غير إشارة إليها ، إلاّ أنه يحتمل إحالتهم لها إلى المسألة التي أشرنا إليها ، وقصدهم بتحديد المدة إثبات التحريم بعدها.
وعلى هذا التقريب يصير التحريم بعدها مشهورا كما عزاه إليهم جماعة (٧) ؛ ولم أعرف مستندهم ، عدا الأخبار الناهية ، وهي ـ كما عرفت ـ بإطلاقها شاذة ، ومع ذلك فلم يعلم منها ولا من غيرها شيء من التقديرات المذكورة في عبائر الجماعة ، وبذلك اعترف الفاضلان في المعتبر والمنتهى وغيرهما (٨) ، والجمع بين النصوص المختلفة في المنع والجواز بذلك فرع
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ١٢٠.
(٢) المراسم : ٨٠.
(٣) الخلاف ١ : ٧٢٦.
(٤) المفيد في المقنعة : ٢٣١ ، الطوسي في الخلاف ١ : ٧٢٦ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٦٠ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٣٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٦٧٩.
(٥) الذكرى : ٥٥ ، لم يصرّح فيه بالشهرة ، نعم تستفاد من مجموع كلامه ، الرّوضة ١ : ١٤٢.
(٦) حكاه عنه الشيخ في الخلاف ١ : ٧٢٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤٤٩.
(٧) منهم : الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٢٥١ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ١٤٢.
(٨) المعتبر ٢ : ٣٥٨ ، المنتهى ١ : ٤٤٩ ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٥٣.