قائلين أنّ غايتها نفي تأكد الفضيلة لا المشروعية. وهو حسن.
فما يقال من : أنّ المسألة من المشكلات (١) لا وجه له ، غير صحة الأخبار المانعة ، وهي معارضة بتلك الروايات المشهورة المتضمنة للموثق وغيره ، المعتضدة بفتوى الأصحاب والإجماعات المنقولة ، وعموم ما دلّ على أن الصلاة خير موضوع (٢) ، مضافا إلى المسامحة في أدلة السنن ، بناء على الإجماع على الجواز كما عرفته.
والصحاح ـ بعد القطع بشذوذها ـ لا تفيد الحرمة صريحا لينبغي الاحتياط عنها ، مع انها معارضة ـ زيادة على الروايات المشهورة باستحباب ألف ركعة ـ بالنصوص المستفيضة القريبة من التواتر بل لعلّها متواترة بشرعية الزيادة ولو مطلقة ، ومع ذلك فجملة منها صحيحة صريحة في خلاف ما دلّت عليه الصحاح المتقدمة من أنه : ما صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الزيادة قطّ ، ولو كان خيرا لم يتركه (٣).
ففي الصحيح : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يزيد في صلاته في شهر رمضان إذا صلّى العتمة صلّى بعدها » الخبر (٤).
ونحوه آخر وغيره (٥).
وحينئذ فينبغي طرحها ، أو حملها على نفي الزيادة في جماعة خاصة كما
__________________
(١) الحدائق ١٠ : ٥١٤.
(٢) بحار الأنوار ٧٩ : ٣٠٧.
(٣) التهذيب ٣ : ٦٨ / ٢٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٦٦ / ١٨٠٤ ، الوسائل ٨ : ٤٢ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٩ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ١٥٤ / ٢ ، التهذيب ٣ : ٦١ / ٢٠٨ ، الاستبصار ١ : ٤٦١ / ١٧٩٢ ، الوسائل ٨ : ٢٢ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٢ ح ١.
(٥) التهذيب ٣ : ٦٠ / ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٦١ / ١٧٩٣ ، ١٧٩٥ ، الوسائل ٨ : ٢٢ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٢ ح ٢ ، ٣.