المبيع يتعلّق به استقرار البيع وتمامه ، فإنّ ملك المشتري في المبيع إنّما يستقرّ بتسليمه إلى البائع ، لأنّه لو تلف قبل القبض ، بطل.
وثانيها ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك ـ : أنّه يجبر المشتري على تسليم الثمن أوّلا ، لأنّ حقّه متعيّن في المبيع ، فيؤمر بدفع الثمن ليتعيّن حق البائع أيضا.
وثالثها : لا يجبران لكن يمنعان من التخاصم ، فإن سلّم أحدهما ما عليه ، اجبر الآخر.
ورابعها : أنّ الحاكم يجبرهما معا على التسليم (١).
هذا إذا كان الثمن في الذمّة ، وإن كان معيّنا أو تبايعا عرضا بعرض ، فقولان للشافعيّة خاصّة : عدم الإجبار لهما (٣) (٤) ، والإجبار لهما معا ، وبه قال الثوري وأحمد (٤).
والأخير عندي على التقديرين أجود ، لأنّ كلّ واحد منهما قد وجب له حقّ على صاحبه.
مسألة ٦١ : إذا ابتدأ البائع بالتسليم إمّا تبرّعا أو بالإجبار على القول به ، أجبر المشتري على التسليم في الحال إن كان الثمن حاضرا في
__________________
(١) الوسيط ٣ : ١٥٦ ، الوجيز ١ : ١٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢ و ٣١٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨١ ، المغني ٤ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٢.
(٢) كلمة « لهما » لم ترد في « ق ، ك ».
(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة زيادة : وبه قال أحمد. وحذفناها لأجل السياق ، مضافا إلى عدم وجود قول له بعدم الإجبار في المغني والشرح الكبير.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨١ ـ ١٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٢ ـ ٣١٣ ، المغني ٤ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٢.