وينتقض بالتمر ، فإنّ الشمس تجفّفه ، ويختلف جفافها فيه. ولأنّ ذلك غير معتدّ به ، لعدم العلم بجفافه أزيد.
إذا ثبت هذا ، فإنّ عصير العنب جنس يباع بعضه ببعض متساويا ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنّ حالته حالة كمال ، ولا ينقص إذا بلغ إلى حالة كماله بالحموضة. وكذا عصير الرمّان والسفرجل والتفّاح وقصب السّكّر.
ويجوز بيع بعض هذه الأجناس بجنس آخر منها متفاضلا ، لتعدّدها جنسا. وكذا إن طبخت بالنار أو بعضها ، عندنا مطلقا وعند الشافعي مع اختلاف الجنس لا اتّفاقه ، فلا يجوز عنده بيع المطبوخ بالمطبوخ ولا بغيره إذا اتّفق الجنس (٢).
مسألة ٩١ : جيّد كلّ شيء ورديئه جنس لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة ، ويجوز متساويا نقدا لا نسيئة ، عند علمائنا ، فلا يجوز بيع درهم صحيح بدرهم مكسّر مع زيادة تقابل الصحّة ، وبه قال الشافعي ، خلافا لمالك ، وقد تقدّم (٣).
مسألة ٩٢ : يجوز بيع الجنسين المختلفين بأحدهما إذا زاد على ما في المجموع من جنسه بحيث تكون الزيادة في مقابلة المخالف ، وذلك كمدّ عجوة ودرهم بمدّي عجوة أو بدرهمين أو بمدّي عجوة ودرهمين ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة (٤) ـ حتى لو باع دينارا في خريطة
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٦٥ ـ ١٦٦.
(٢) انظر : المغني ٤ : ١٦٥ ـ ١٦٦ ، والشرح الكبير ٤ : ١٦٣.
(٣) تقدّم في ص ١٤٦ ، الفرع ( ب ) من المسألة ٧٧.
(٤) حلية العلماء ٤ : ١٧٠ ـ ١٧١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٧ ـ ٣٤٨.