الجماعة (١) ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلاّ مثلا بمثل » (٢).
والنظر فيه يتعلّق [ بأمرين ] (٣):
الأوّل : الشرائط ، وهي اثنان : الاتّفاق في الجنس ، ودخول التقدير ، فهنا مطلبان :
الأوّل : في الجنس. والمراد به الماهيّة ، كالحنطة والأرز وإن اختلفت صفاتها. وهو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها ، والنوع الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها ، وقد ينقلب كلّ منهما إلى صاحبه ، فكلّ نوعين اجتمعا في اسم خاصّ فهما جنس ، كالتمر كلّه جنس وإن كثرت أنواعه كالبرنيّ والمعقليّ.
مسألة ٧٣ : وقد أجمع المسلمون على ثبوت الربا في الأشياء الستّة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضّة بالفضّة مثلا بمثل ، والتمر بالتمر مثلا بمثل ، والبرّ بالبرّ مثلا بمثل ، والملح بالملح مثلا بمثل ، والشعير بالشعير مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، بيعوا الذهب بالفضّة كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا البرّ بالتمر كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد » (٤).
واختلف فيما سواها ، فحكي عن طاوس وقتادة وداود وبعض نفاة القياس الاقتصار عليها ، ولا يجري في غيرها ، وهي على أصل الإباحة ، لقوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٥).
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٤.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ٩٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٤٣ ، ١٢٤١ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، مسند أبي داود الطيالسي : ٢٩٠ ، ٢١٨١.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : بأمور ثلاثة. وما أثبتناه مطابق لما قسّمه المؤلّف قدسسره.
(٤) سنن الترمذي ٣ : ٥٤١ ، ١٢٤٠.
(٥) المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٥ ، والآية ٢٧٥ من سورة البقرة.