مسألة ٨٨ : يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز وإن كان عليهما قشر ، لأنّ صلاحه فيه. والجوز موزون ، لأنّه أكبر من التمر وربما تجافى في المكيال. وأمّا اللوز فإنّه مكيل ، وهذا مذهب الشافعي (١).
وحكى القاضي ابن كج عن نصّ الشافعي أنّه لا يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز في القشر (٢).
ويجوز عندنا بيع لبّ الجوز بلبّ الجوز ولبّ اللوز بلبّ اللوز ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ عملا بالأصل.
وعند الشافعيّة وجه آخر : أنّه لا يجوز بيع اللبّ باللبّ ، لخروجه عن حال الادّخار (٤).
ويجوز بيع البيض بالبيض وإن كان أحدهما أكبر أو أزيد من الآخر.
وللشافعي قولان : أحدهما : المنع ، كما في الجوز بالجوز. والثاني ـ وهو المشهور ـ : الجواز مع التساوي (٥). والمعيار فيه الوزن عنده (٦).
وليس بشيء.
مسألة ٨٩ : الأدهان أربعة :
أ ـ ما يعدّ للأكل ، كالزيت والشيرج ودهن الجوز واللوز (٧) ودهن الصنوبر وما أشبه ذلك ، فهذا يجري فيه الربا بشرط التساوي جنسا ، وإنّما يتساوى الجنس باعتبار اتّحاد الأصول على ما تقدّم ، فيجوز بيع الشيرج
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، وانظر روضة الطالبين ٣ : ٦١.
(٣ ـ ٥) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.
(٧) في « ق ، ك » : اللوز والجوز.