بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، وبه نستعين
القاعدة الثانية : في العقود.
وفيه كتب :
كتاب البيع ، وفيه مقاصد :
الأوّل : في أركانه ، وفيه فصول :
الأوّل : في ماهيّته
وهو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي ، فلا ينعقد على المنافع ، ولا على ما لا يصحّ تملّكه ، ولا مع خلوّه عن العوض المعلوم ، ولا مع الإكراه.
وهو جائز بالنصّ :