بأكل الآخر.
والجواب : الاختلاف بالاسم لا يوجب الاختلاف في الحقيقة ، لأنّ (١) أفراد النوع تختلف في الاسم وإن استوى حكمه. وينتقض ببيع اللحم بالحيوان ، مع أنّ النصّ عن أهل البيت عليهمالسلام المنع ، ولم يقولوا ذلك إلاّ عن وحي.
أ ـ قد بيّنّا أنّه يجوز بيع الحنطة بالسويق متساويا نقدا ، لأنّهما جنس واحد.
ومنع الشافعي (٢) منه ، بل جعلوه أبعد من الحنطة بالدقيق في الجواز ، لأنّ النار تدخله ، ومنه ما ينقع بالماء ثمّ يجفّف ثمّ يقلى.
والكلّ عندنا جائز متساويا نقدا ، لقول الباقر عليهالسلام وقد سئل عن البرّ بالسويق ، فقال : « مثلا بمثل لا بأس به » (٣).
ب ـ يجوز بيع الحنطة بالخبز متساويا نقدا ، ولا يجوز نسيئة ولا متفاضلا.
لنا : أنّ الخبز فرع الحنطة ، فكان حكمها حكم الجنس الواحد.
وقال الشافعي (٤) : لا يجوز بيع الحنطة بالخبز ـ وبه قال أحمد (٥) ـ لأنّه
__________________
(١) في « ق ، ك » : فإنّ ، بدل لأنّ.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٠.
(٣) الكافي ٥ : ١٨٩ ، ٩ ، التهذيب ٧ : ٩٥ ، ٤٠٤.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.
(٥) الشرح الكبير ٤ : ١٦٠.