بشرطين : الإشاعة والعلم بالجزئيّة ـ كالنصف والثلث مثلا ـ في كلّ صورة يصحّ بيع الجميع فيها ، عند علمائنا أجمع.
وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ البيع قبل بدوّ الصلاح ، لأنّ البيع يفتقر إلى شرط القطع ، ولا يمكن قطع النصف إلاّ بقطع الجميع ، فيتضرّر البائع بنقصان غير المبيع (١).
والجواب : المنع من اشتراط القطع ، وقد تقدّم.
سلّمنا ، لكن لا يلزم ثبوته ، لإمكان قسمة الثمار على رءوس الأشجار.
سلّمنا ، لكن هذا الضرر أدخله البائع على نفسه ، كما لو باع ثمرة تفتقر إلى سقي يضرّ بالأصل.
أ ـ لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل ، صحّ إجماعا ، وكانت الثمرة تابعة عند المانعين (٢) من البيع قبل بدوّ الصلاح.
ب ـ لو كانت الثمرة لإنسان والشجرة لآخر ، فباع صاحب الثمرة نصف ثمرته من صاحب الشجرة ، صحّ عندنا مطلقا على ما تقدّم.
وللشافعي وجهان بناء على الخلاف في اشتراط القطع هنا (٣).
ج ـ لو كانت الأشجار والثمار مشتركة بين رجلين ، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة ، جاز عندنا.
ومنع الشافعي من الجواز (٤).
ولو اشترى نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة ، جاز عندنا.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٣.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٤.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٤.