مسألة ١٦٤ : يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى ـ وبه قال مالك (١) ـ لما تقدّم (٢) من قول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين : « لا بأس به » وإذا جاز (٣) ذلك قبل بدوّ الصلاح فبعده أولى.
ومنع الشافعي منه (٤) وليس بجيّد.
مسألة ١٦٥ : حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة النخل تغيّر اللون من الخضرة ـ التي هي لون البلح ـ إلى الحمرة أو الصفرة ـ وهو قول أكثر الجمهور (٥) ـ لما رواه العامّة من قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « حتى تزهي » قيل : يا رسول الله وما تزهي؟ قال : « حتى تحمرّ أو تصفرّ » (٦).
وفي حديث آخر : « حتى تحمارّ أو تصفارّ » (٧).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى يتلوّن » (٨).
وعن الرضا عليهالسلام : « حتى يزهو » قال الراوي : قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك » (٩).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦.
(٢) في ص : ٣٤٦.
(٣) في « ق ، ك » : أجاز.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٩.
(٥) المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠١ ـ ٣٠٧.
(٦) أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ١٩٤ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٠.
(٧) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١٠.
(٨) الكافي ٥ : ١٧٦ ، ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ ، ٣٥٩ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ ، ٢٩٤.
(٩) الكافي ٥ : ١٧٥ ، ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ ، ٥٨٠ ، التهذيب ٧ : ٨٥ ، ٣٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ ، ٢٩٨.