والتحقيق فيه أن نقول : هذا الحمل إن كان من زنا ، لم تكن له حرمة ، وجاز وطؤها قبل أربعة أشهر وعشرة أيّام وبعدها. وإن كان عن وطئ مباح أو جهل الحال فيه ، فالأقوى : المنع من الوطء حتى تضع.
مسألة ١٤٧ : يكره وطؤ المولودة من الزنا بالملك والعقد معا ، لأنّه قد ورد كراهة الحجّ والتزويج من ثمنها فالنكاح لها أبلغ في الكراهة.
روى أبو بصير عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : تكون لي المملوكة من الزنا أحجّ من ثمنها وأتزوّج؟ فقال : « لا تحجّ ولا تتزوّج منه » (١).
وعن أبي خديجة عن الصادق عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « لا يطيب ولد الزنا أبدا ، ولا يطيب ثمنه ، والممزيز (٢) لا يطيب إلى سبعة آباء » فقيل : وأيّ شيء الممزيز (٣)؟ قال : « الرجل يكسب مالا من غير حلّه فيتزوّج أو يتسرّى فيولد له فذلك الولد هو الممزيز (٤) » (٥).
إذا ثبت هذا ، فإن خالف ووطئ ، فلا يطلب الولد منها.
مسألة ١٤٨ : يكره للرجل إذا اشترى مملوكا أن يريه ثمنه في الميزان. ويستحبّ له تغيير اسمه ، وأن يطعمه شيئا من الحلاوة ، وأن يتصدّق عنه بأربعة دراهم ، لما رواه زرارة قال : كنت عند الصادق عليهالسلام ، فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال له الصادق عليهالسلام : « ما تجارة ابنك؟ » فقال : التنخّس ، فقال له الصادق عليهالسلام : « لا تشتر سبيا ولا غبيّا (٦) ، فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفّة الميزان ، فما من رأس يرى ثمنه في كفّة الميزان
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٢٦ ، ٨ ، التهذيب ٧ : ٧٨ ، ٣٣٢ ، الإستبصار ٣ : ١٠٥ ، ٣٦٨.
(٢) في الطبعة الحجريّة : الممزير. وفي الكافي : الممراز.
(٣) في الطبعة الحجريّة : الممزير. وفي الكافي : الممراز.
(٤) في الطبعة الحجريّة : الممزير. وفي الكافي : الممراز.
(٥) الكافي : « ٥ : ٢٢٥ ، ٦ ، التهذيب ٧ : ٧٨ ، ٣٣٣.
(٦) في الكافي : « ولا عيبا ».