من العقود الناقلة للعين ، بخلاف نقل المنافع ، فله أن يؤجر الامّ من شخص وولدها من آخر ، إلاّ أن يستوعب المدّة الممنوع من التفرقة فيها ، فإنّ الأقوى المنع من التفريق حسّا بحيث لا يجتمعان إلاّ نادرا.
ي ـ لا يحرم التفريق بالعتق ، فلو أعتق الأمّ دون ولدها أو بالعكس ، فلا بأس. ولا في الوصيّة ، فلعلّ الموت يكون بعد انقضاء زمان التحريم.
فإن اتّفق قبله ، فإشكال.
يأ ـ لو لم تحصل التفرقة الحسّيّة ، فالأقوى جواز البيع ، كمن يبيع الولد ويشترط استخدامه مدّة المنع. وكذا لو باعه على من لا يفارق البائع والامّ بل يلازمهما.
يب ـ في الردّ بالعيب إشكال ، أقربه : المنع ، لحصول التفريق فيه ، فلو اشترى الجارية والولد ثمّ تفاسخا البيع في أحدهما أو ردّه بعيب فيه ، منع ، لما فيه من التفريق.
وقال بعض الشافعيّة : يجوز (١).
أمّا الرهن : ففي التفريق بينهما به إشكال ، أقربه : الجواز ، لكن ليس للمرتهن البيع ولا للراهن إلاّ مع الآخر.
يج ـ لا بأس بالتفريق بالسفر ، لعدم المقتضي للمنع ، وأصالة الإباحة.
يد ـ لو كانت الامّ رقيقة والولد حرّا وبالعكس ، لم يمنع من بيع الرقيق ، لثبوت التفريق قبل البيع ، فلا يحدث البيع تفريقا ، لاستحالة تحصيل الحاصل.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، المجموع ٩ : ٣٦٠.