إجابته لكن تستحبّ ، ومع الحمل يجب التقويم ، فإذا قوّمت عليه بمجرّد الوطء ، فلا يخلو إمّا أن تكون قيمة الجارية حينئذ أقلّ من الثمن الذي اشتريت به أو أكثر أو مساويا. ولا إشكال في المساوي والأكثر بل في الأقلّ ، فنقول : لا يجب عليه زيادة عن القيمة ، وتحمل الرواية على ما إذا نقصت القيمة بالوطي ، وأنّه يجب عليه تمام الثمن إذا كانت الجارية تساويه لولاه. ويؤيّده تعليله عليهالسلام بقوله : « لأنّه استفرشها » ولو أراد أحد الشركاء شراءها وأجيب إليه ، لم يجب عليه أكثر من القيمة ، لعدم وقوع نقصان منه للعين وأوصافها.
مسألة ١٣٩ : لو اشترى حيوانا ، ثبت له الخيار مدّة ثلاثة أيّام على ما يأتي. فلو باعه حيوانا ثمّ تجدّد فيه بعد الشراء عيب قبل القبض ، كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء ، وكذا غير الحيوان ، فإن اختار الفسخ ، فلا بحث. وإن اختار الإمضاء ، أمسك بجميع الثمن على رأي ، ومع الأرش على الأقوى ، لأنّ الجميع مضمون على البائع وكذا أبعاضه.
ولو تلف الحيوان بعد القبض في يد المشتري ، فضمانه على البائع أيضا إذا لم يحدث فيه المشتري حدثا ولا تصرّف فيه إذا كان التلف في الثلاثة ، لأنّ الخيار فيها للمشتري ، فالضمان على البائع.
ولقول الصادق عليهالسلام : « إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة ، فهو من مال البائع » (١).
أمّا لو أحدث فيه وتصرّف ثمّ تلف ، لم يكن له الرجوع على البائع بشيء. وكذا لو تلف بعد الثلاثة وإن لم يتصرّف ، لسقوط الخيار حينئذ.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٢٧ ، ٥٥٥ ، التهذيب ٧ : ٦٧ ، ٢٨٨.