دخل ضمانها في المهر!؟
لأنّا نقول : إتلاف البكارة إتلاف جزء من البدن ، والمهر ضمان المنفعة ، فلا يدخل أحدهما في الآخر.
لا يقال : إذا ضمن البكارة ، ينبغي أن يجب مهر ثيّب ، لأنّه قد ضمن البكارة ، ويجري مجرى من أزال بكارتها بإصبعه ثمّ وطئها.
لأنّا نقول : إذا وطئها بكرا ، فقد استوفى منفعة هذا الجزء ، فوجب عليه قيمة ما استوفى من المنفعة ، فإذا أتلفه ، وجب ضمان عيبه.
ويحتمل أنّ عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيّبا ، لما روي عن الصادق عليهالسلام في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمّة ، إلى أن قال : « وإن كان زوّجها وليّ لها ، رجع على وليّها بما أخذته ، ولمواليها عليه إن كانت بكرا عشر قيمتها [ وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها ] (١) بما استحلّ من فرجها » (٢).
أ ـ لو حملت هذه الجارية من المشتري ، لحق به الولد ، لأنّه وطئها بشبهة ، فيكون حرّا ، لأنّ الشبهة من جهة الملك ، ولا يمسّه الرقّ ، ولا يثبت عليه ولاء ، بل هو حرّ الأصل. ويجب على الواطئ قيمته للبائع ، لأنّه نماء ملكه وقد حال بينه وبينه بالحرّيّة ، فكان عليه قيمته.
ولقول الصادق عليهالسلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصادر.
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٤ ـ ٤٠٥ ، ١ ، التهذيب ٧ : ٣٤٩ ، ١٤٢٦ ، الاستبصار ٣ : ٢١٦ ـ ٢١٧ ، ٧٨٧ بتفاوت في بعض الألفاظ.