فسخ وردّ ما أخذه من الثمن ورجع بقيمة العبد.
الرابع : أنّ العقد ينفسخ ، لتعذّر إمضائه ، إذ لا سبيل إلى إيجاب شيء على المشتري من غير تفويت ولا التزام ، ولا إلى الاكتفاء بالمسمّى ، فإنّ البائع لم يرض به إلاّ بشرط العتق.
وهل هذه الوجوه متفرّعة على أنّ العتق للبائع أو مطّردة سواء قلنا : إنّه للبائع أو لله تعالى؟ فيه رأيان ، أظهرهما : الثاني (١).
ونحن قد قلنا : إنّه بالخيار بين الفسخ والإمضاء مع المطالبة بالنقص ، وهو جار فيما إذا قلنا : إنّه حقّ لله تعالى أو للبائع.
يأ ـ شرط العتق إنّما يتناول السبب المباح ، فلو نكل به فانعتق ، لم يأت بالشرط ، وكان للبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء ، ويكون بمنزلة التالف ، وقد تقدّم.
يب ـ شرط العتق إنّما يتناول العتق مجّانا ، فلو أعتقه المشتري وشرط عليه الخدمة أو شيئا ، تخيّر البائع بين فسخ البيع والإمضاء ، فإن فسخ ، فالأقرب نفوذ العتق ، ويرجع البائع بالقيمة ، كالتالف.
ويحتمل فساده ، لوقوعه على خلاف ما وجب عليه ، وسقوط الشرط خاصّة ، فينفذ العتق ، ولا خيار للبائع ولا شيء له.
يج ـ لو باعه المشتري أو وقفه أو كاتبه ، تخيّر البائع بين فسخ البيع والإمضاء ، فإن فسخ البيع ، بطلت هذه العقود ، لوقوعها في غير ملك تامّ.
ويخالف هنا العتق بشرط ، لأنّ العتق مبنيّ على التغليب والسراية ، فلا سبيل إلى فسخه مع القول بصحّته.
وهل له إمضاء البيع مع طلب فسخ ما فعله المشتري؟ فيه احتمال.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٢ ـ ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦.