مانع من الجواز ، لخطر انفساخ البيع بهلاك المعقود عليه ، وهذا لا يتحقّق في العقار (١).
ولنا قول خامس : المنع من المكيل والموزون خاصّة إلاّ تولية ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلاّ أن توليه ، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه » (٢).
والأقرب عندي : الكراهيّة إلاّ في الطعام فالمنع أظهر وإن كان فيه إشكال.
أ ـ المبيع إن كان دينا ، لم يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين ، لأنّ المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه فمع عدمه أولى ، فلا يجوز بيع [ المسلم فيه ] (٣) قبل قبضه ولا الاستبدال به ، وبه قال الشافعي (٤).
ب ـ تجوز الحوالة بالمسلم فيه بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقّه على من له عليه دين من قرض أو إتلاف. وعليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين من قرض أو إتلاف على المسلم [ إليه ] (٥) لأنّ الحوالة إيفاء
__________________
(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٣ : ٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٨١ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٤ ، المجموع ٩ : ٢٧٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٠ و ٢٢١ ، حلية العلماء ٤ : ٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٣ ، المغني ٤ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٧ ـ ١٢٨.
(٢) الفقيه ٣ : ١٢٩ ، ٥٦٠ ، التهذيب ٧ : ٣٥ ـ ٣٦ ، ١٤٧.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : السّلم. وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٨ ، المجموع ٩ : ٢٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٢ ، منهاج الطالبين : ١٠٣ ، الوجيز ١ : ١٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠١.
(٥) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : فيه. والصحيح ما أثبتناه.