وهو خطأ ، لأنّ النهي عنه لمعنى في البيع ، وهو حصول الضرر بالتفرقة. ولأنّ التسليم تفريق محرّم ، فيكون كالمتعذّر ، إذ لا فرق بين العجز الحسّي والشرعي.
ج ـ لو رضي كلّ من الولد والامّ بالتفريق ، صحّ التفريق ، لعدم المقتضي للمنع. ولحديث ابن سنان عن الصادق عليهالسلام ، وقد سبق (١).
د ـ الضابط في غاية التحريم الاستغناء ، فمتى حصل استغناء الطفل عن الامّ ، جاز التفريق ، وإلاّ فلا.
ويحصل الاستغناء ببلوغ سبع سنين.
وقيل : بالاستغناء عن الرضاع (٢).
والمشهور : الأوّل ، لأنّه سنّ التمييز ، فيستغنى عن التعهّد والحضانة ، وهو أحد قولي الشافعي (٣).
ويقرب منه قول مالك حيث جعل التحريم ممتدّا إلى وقت سقوط الأسنان (٤).
__________________
(١) في ص ٣٣٣.
(٢) كما في شرائع الإسلام ٢ : ٥٩.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٣ ، المجموع ٩ : ٣٦١ ، المغني ١٠ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٦٣ ، بداية المجتهد ٢ : ١٦٨ ، تحفة الفقهاء ٢ : ١١٥.
(٤) بداية المجتهد ٢ : ١٦٨ ، المعونة ٢ : ١٠٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، المغني ١٠ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٩.