في ضرع (١).
وسأله سماعة عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : « لا » (٢) والظاهر أنّ المسئول الصادق عليهالسلام.
ولجهالة قدره ووصفه. ولأنّه يحدث شيئا فشيئا.
وقال مالك : إذا عرفا قدر الحلاب في كلّ دفعة ، صحّ وإن باعه أيّاما معلومة (٣).
وأجازه الحسن وسعيد بن جبير ومحمّد بن مسلمة (٤) ، كلبن الظئر (٥).
والحاجة فارقة.
تذنيب : سوّغ الشيخ بيع اللبن في الضرع إذا ضمّ إليه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب (٦) ، لقول سماعة : « إلاّ أن يحلب في سكرّجة (٧) فيقول : أشتري منك هذا اللبن في السكرّجة وما في ضرعها (٨) بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع (٩) شيء ، كان ما في السكرّجة » (١٠).
__________________
(١) سنن الدار قطني ٣ : ١٤ ، ٤٠ ـ ٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.
(٢) الكافي ٥ : ١٩٤ ، ٦ ، الفقيه ٣ : ١٤١ ، ٦٢٠ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ ، ٥٣٨ ، الإستبصار ٣ : ١٠٤ ، ٣٦٤.
(٣) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، حلية العلماء ٤ : ١١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩.
(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : محمّد بن مسلم. والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(٥) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.
(٦) النهاية : ٤٠٠.
(٧) سُكُرُّجَة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الاُدْم. لسان العرب ٢ : ٢٩٩ « سكرج ».
(٨ و ٩) فيما عدا الاستبصار : « ضروعها ... الضروع ».
(١٠) انظر : المصادر في الهامش (٢).