ج ـ لو شاهده أحدهما دون الآخر ، ثبت الخيار للآخر مع الوصف عندنا ، ومطلقا عند من جوّز بيع الغائب (١).
مسألة ٣٥ : البيع بالصفة نوعان :
بيع عين معيّنة ، كقوله : بعتك عبدي التركي ، ويذكر صفاته ، فيصحّ العقد عليه ، وينفسخ بردّه على البائع ، وتلفه قبل قبضه ، لكون المعقود عليه معيّنا ، فيزول العقد بزوال محلّه. ويجوز التفرّق قبل قبض ثمنه وقبضه ، كبيع الحاضر.
وبيع موصوف غير معيّن ، مثل : بعتك عبدا تركيّا ، ويستقصي في الوصف كالسّلم ، فإن سلّم إليه غير ما وصف فردّه أو على ما وصف فأبدله ، لم يفسد العقد ، إذ لم يقع على عين هذا فلا ينفسخ بردّه ، كالسّلم.
وهل يجب قبض الثمن أو المبيع قبل التفرّق؟ الوجه : المنع.
وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز التفرّق قبل قبض أحد العوضين ، كالسّلم (٢).
ونمنع المساواة ، لأنّه بيع الحالّ ، فأشبه بيع العين.
مسألة ٣٦ : لا يصحّ بيع اللبن في الضرع ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وإسحاق وأحمد ، ونهى عنه ابن عباس وأبو هريرة ، وكرهه طاوس ومجاهد (٣) ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن
__________________
(١) انظر : المغني ٤ : ٨٢ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٩.
(٢) المغني ٤ : ٨٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ١١٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٢ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨.