وهل يشترط البصر؟ الأظهر : لا ، فيصحّ بيع الأعمى وشراؤه مع الوصف الرافع للجهالة ، سواء كان ممّا يدرك بالذوق أو الشمّ أو لا. وله خيار الخلف في الصفة ، كالمبصر ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة (١).
وللشافعيّة طريقان : أحدهما : أنّه على قولين. والثاني : القطع بالمنع ، لأنّا نثبت خيار الرؤية في بيع الغائب وهنا لا رؤية ، فيكون كبيع الغائب على شرط نفي الخيار (٢).
قال الشافعي : ولو رآه بصيرا ثمّ اشتراه قبل مضيّ زمن يتغيّر فيه ، صحّ (٣).
ولو باع سلما أو أسلم ، فإن عمي بعد ما بلغ سنّ التمييز ، صحّ ، لأنّ الاعتماد في السّلم على الأوصاف وهو يعرفها ، ثمّ يوكّل من يقبض ، ولا يصحّ قبضه بنفسه على أصحّ قوليه ، لأنّه لا يميّز بين المستحقّ وغيره.
وإن عمي قبل سنّ التمييز أو كان أكمه ، فوجهان عنده : عدم الصحّة ، لعدم معرفته بالألوان. وأظهرهما : الجواز ، لأنّه يتخيّل فرقا بين الألوان ويعرف أحوالها بالسماع (٤).
ومنع المزني من تسلّمه (٥).
وقال عبيد الله بن الحسن : يجوز شراؤه ، وإذا أمر إنسانا بالنظر إليه ، لزمه (٦).
__________________
(١) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ، حلية العلماء ٤ : ٩٧ ـ ٩٨ ، المجموع ٩ : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٣٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٥ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٣ : ٧٧.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣٠٢.
(٣) المجموع ٩ : ٣٠٣ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.
(٤) المجموع ٩ : ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٩.
(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣.
(٦) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.