الجارية مسروقة ، قال : « يأخذ الجارية صاحبها ، ويأخذ الرجل ولده بقيمته » (١).
ب ـ لو نقصت بالولادة ، وجب عليه مع قيمته الولد أرش نقصان الولادة ، ولا يجبر الولد النقصان ، وبه قال الشافعي (٢).
وقال أبو حنيفة : يجبر الولد النقصان (٣).
وسيأتي بطلانه في باب الغصب إن شاء الله تعالى.
ج ـ تعتبر قيمة الولد يوم سقوطه حيّا ، لأنّه وقت الحيلولة بينه وبين صاحبه. ولو سقط ميّتا ، فلا شيء ، لأنّه لا قيمة له حينئذ ، ولا يقوّم قبل سقوطه ، لأنّه لا قيمة له حينئذ ، فإذا لم يكن له قيمة حين سقط ، لم يضمن وهو قبل ذلك لا قيمة له.
لا يقال : لو ضربه أجنبيّ فسقط ميّتا ، وجب عليه الضمان ، وكان للسيّد من ديته أقلّ الأمرين من دية الجنين ومن قيمته حين (٤) سقط.
لأنّا نقول : الواطئ يضمنه بالحيلولة بينه وبين سيّده ، ووقت الحيلولة حين السقوط وكان ميّتا ، فلم يجب ضمانه. وضمان الضارب قائم مقام خروجه حيّا ، فلهذا ضمنه للبائع ، وإنّما ضمن الأقلّ ، لأنّ دية الجنين إن كانت أقلّ ، لم يضمن أكثر من ذلك ، لأنّه بسبب ذلك ضمن. وإن كانت القيمة أقلّ ، كان الباقي لورثته ، ويطالب به المالك من شاء من الجاني والمشتري.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢١٥ ، ١٠ ، التهذيب ٧ : ٦٥ ، ٢٨٠ ، الاستبصار ٣ : ٨٤ ، ٢٨٦.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٧ ، المجموع ٩ : ٣٧٢.
(٣) بدائع الصنائع ٥ : ٣٠٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٣ : ٢٢.
(٤) في الطبعة الحجريّة : « يوم » بدل « حين ».