والمشتري سبقه ، قدّم قول الراهن استدامة للبيع.
ج ـ لو هلك الرهن بعد القبض أو تعيّب ثمّ اطّلع على عيب قديم به ، فلا أرش له ، لأصالة البراءة.
وهل له فسخ البيع؟ الأقرب : العدم ، لأنّ الفسخ إنّما يثبت إذا أمكنه ردّ الرهن كما أخذه.
ويحتمل الثبوت ، لأنّه لم يسلم إليه ما شرطه عليه ووجب له ، والردّ إنّما يجب مع بقاء العين ، إذ مع تلفها لا يمكن.
ثمّ إن كان التلف بغير تفريط ، لم يثبت وجوب الردّ ، وإن كان بتفريط ، قام ردّ العوض مقام ردّه.
مسألة ١٢٤ : من الشروط الجائزة شرط العتق ، فلو اشترى عبدا أو أمة بشرط أن يعتقها المشتري ، صحّ البيع ولزم الشرط ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك وأحمد في أصحّ الروايتين عنه ، وهو أصحّ قولي الشافعي (١) أيضا ـ لعموم قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٢).
وما روي من أنّ عائشة اشترت بريرة وشرط عليها مواليها أن تعتقها ويكون ولاؤها لهم ، فأنكر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم شرط الولاء دون العتق ، وقال : « شرط الله أوثق ، وقضاء الله أحقّ ، والولاء لمن أعتق » (٣).
__________________
(١) بداية المجتهد ٢ : ١٦١ ، المغني ٤ : ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٩ : ٣٦٤ و ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥١٦ ، الوسيط ٣ : ٧٨ ـ ٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٣١ ، ١٢٠٩.
(٢) البقرة : ٢٧٥.
(٣) صحيح البخاري ٣ : ٩٣ و ١٩٨ ـ ١٩٩ ، صحيح مسلم ٢ : ١١٤١ ـ ١١٤٢ ، ٦ ، و ١١٤٣ ، ٨ ، سنن البيهقي ١ : ٣٣٨ ، شرح معاني الآثار ٤ : ٤٤ وفيها نحوه. وفي العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٠ مثله.