النخل ، فقال : « كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث ، كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى » (١).
ويحتمل قويّا : المنع ، لأنّه مبيع غير مشاهد ولا معلوم الوصف والقدر ، فيكون باطلا ، للغرر. ولأنّه كبيع الملاقيح والمضامين. ويحمل قوله عليهالسلام : « إن لم يخرج في هذه السنة » أي إن لم تدرك ، أو أراد إن لم تخرج في بعض السنة المتأخّرة عن سنة البيع.
ويؤيّد هذا : ما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادق عليهالسلام قال : « كان الباقر عليهالسلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة » (٢) وتعليق الحكم على وصف يقتضي نفيه عند عدمه.
مسألة ١٥٧ : ولو باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدوّ صلاحها ، فإمّا أن يبيعها منفردة أو منضمّة ، فإن باعها منفردة ، فإمّا أن يبيعها بشرط القطع أو بشرط التبقية أو مطلقا.
فإن باعها بشرط القطع ، صحّ البيع إجماعا ، لأنّ مع شرط القطع يظهر أنّ غرض المشتري هو الحصرم والبلح وأنّه حاصل.
وإن باعها بشرط التبقية ، فالأقوى عندي : الجواز ، لعموم ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٣) السالم عن صلاحيّة المعارض للمعارضة ، لأنّ المعارض ليس إلاّ تجويز العاهة والتلف عليها ، لكن ذلك التجويز متطرّق إلى غير الثمار ،
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٨٧ ، ٣٧٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ ، ٢٩٢.
(٢) الفقيه ٣ : ١٥٧ ـ ١٥٨ ، ٦٩٠ ، التهذيب ٧ : ٨٧ ، ٣٧٢ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ ، ٢٩٣.
(٣) البقرة : ٢٧٥.