الغلام أو (١) الجارية وله الأخ أو الأخت أو أمّ بمصر من الأمصار ، قال : « لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره ، وإن كانت له أمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت » (٢).
ولاشتماله على ضرر كلّ من الامّ والولد ، فيكون منفيّا بقوله تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٣) وبقوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا إضرار » (٤).
أ ـ إنّما يتحقّق المنع مع حاجة الولد إلى الأمّ ، فلو استغنى عنها ، زال المنع ، لأصالة الإباحة السالم عن معارضة الضرر الحاصل بالتفريق.
ب ـ لو فرّق بينهما بالبيع ، لم يصحّ عندنا ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لما تقدّم من الأحاديث الدالّة على الردّ.
وقال أبو حنيفة : يصحّ ، لأنّ المنع لا يعود إلى المبيع وإنّما يعود إلى الضرر اللاحق بهما ، فلا يمنع صحّة البيع ، كالبيع وقت النداء (٦).
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « و» بدل « أو ». وما أثبتناه من المصادر.
(٢) الكافي ٥ : ٢١٩ ، ٥ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ ، ٦١٦ ، التهذيب ٧ : ٦٧ ـ ٦٨ ، ٢٩٠.
(٣) الحج : ٧٨.
(٤) سنن الدار قطني ٤ : ٢٢٨ ، ٨٥ ، مسند أحمد ١ : ٥١٥ ، ٢٨٦٢.
(٥) الوجيز ١ : ١٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، الوسيط ٣ : ٦٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٩ : ٣٦٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٤٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٣ ، تحفة الفقهاء ٢ : ١١٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٣٢ ، المغني ١٠ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٠.
(٦) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٦٢ ، ١٢٤٢ ، تحفة الفقهاء ٢ : ١١٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٣٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤١ ـ ٤٢ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٥٤ ، المغني ٤ : ٣٣٣ ، و ١٠ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٣ ، المعونة ٢ : ١٠٧١.