صاحب النخل ، كان لصاحب الثمرة الإبقاء ، عملا بالإطلاق ، وانتفاء الضرر. وإن كان يتضرّر ، فالأقوى : إلزامه بالقطع ، دفعا للضرر مع انتفاء الفائدة.
وللشافعي قولان (١).
و ـ لو احتاج صاحب الثمرة إلى السقي ، وجب على صاحب الأصل تمكينه منه مع انتفاء ضرره على ما تقدّم ، ومن الدخول إلى البستان لذلك ، فإن لم يأمنه ، نصب الحاكم أمينا للسقي ، ومئونته على البائع.
ويحتمل تمكين البائع من السقي ، وعلى المشتري مراقبته. وهو الوجه عندي.
ز ـ لو لم يسق البائع وتضرّر المشتري ببقاء الثمار ، لامتصاصها رطوبة الأشجار ، أجبر البائع على السقي أو القطع ، فإن تعذّر السقي ، لانقطاع الماء ، فالاحتمالان السابقان.
ح ـ لو قضت العادة بأخذ بعض الثمرة بسرا والباقي رطبا ، وجب اتّباعها. ولو قضت بأخذها كلّها بسرا ، فعليه نقلها. ولو أراد إبقاءها ليأخذها شيئا فشيئا ليكون أنفع له ، لم يكن له ذلك ، بل يأخذها وينقلها عند إمكان نقلها. وإذا استحكمت حلاوته ، فعليه نقله. ولو قضت العادة بأخذها تمرا أو قسبا (١) ، اتّبعت العادة.
ط ـ لو كان النخل ممّا يعتاد التخفيف منه بقطع بعض ثمرته وباع الأصل واستثنى الثمرة أو باع الثمرة خاصّة ، لم يجب التخفيف هنا ، عملا بأصالة سلامة الملك على مالكه ، فليس لغيره التصرّف فيه بشيء.
__________________
(١) الوسيط ٣ : ١٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.
(٢) القسب : التمر اليابس يتفتّت في الفم. لسان العرب ١ : ٦٧٢ « قسب ».