و ـ لو قال : بعتك عبدا من عبدين أو أكثر ، أو : شاة من شاتين أو أكثر ، لم يصحّ على الأشهر ـ وبه قال الشافعي وأحمد (١) ـ للجهالة ، وبالقياس على الزائد على الثلاثة ، أو في غير العبيد ، كالثياب والدوابّ ، أو لم يجعل له الاختيار أو زاده على الثلاث ، أو على النكاح ، فإنّه لو قال : أنكحتك إحدى ابنتي ، بطل إجماعا.
وفي رواية لنا : يجوز (٢) ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم في عبد من عبدين أو من ثلاثة بشرط الخيار. ولأنّ الشرع أثبت التخيير مدّة ثلاثة أيّام بين العوضين ليختار هذا بالفسخ أو هذا بالإمضاء فجاز أن يثبت له الخيار بين عبدين ، وكما تتقدّر نهاية الاختيار بثلاثة تتقدّر نهاية ما يتخيّر فيه من الأعيان بثلاثة لا أزيد ، لدعاء الحاجة إليه ، وفي الأكثر يكثر الغرر ، والحاجة لا تنفي الغرر (٣).
ويندفع بالتعيين. وما ذكروه من التخيير ضعيف.
ولو قال : بعتك شاة من هذا القطيع ، بطل.
والأقرب : أنّه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو في عشرة ، وفي شاة من شاتين أو عشرة ، بطل ، بخلاف قصد الإشاعة في الذراع من الأرض.
ز ـ حكم الثوب حكم الأرض. ولو قال : بعتك من هاهنا إلى هاهنا ، صحّ إن كان ممّا لا ينقصه القطع ، وإن كان ممّا ينقصه القطع وشرطه ، جاز ،
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ و ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٨٤ ، المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٠.
(٢) انظر : الكافي ٥ : ٢١٧ ، ١ ، والفقيه ٣ : ٨٨ ، ٣٣٠ ، والتهذيب ٧ : ٧٢ ، ٣٠٨.
(٣) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٨٧ و ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١ ـ ٤٢ ، المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.