ونمنع الرواية ونقول بموجبها ، فإنّه عليهالسلام نهاهم عن بيعها إلاّ بعد نقلها ، وهو يستلزم معرفتها غالبا. والثوب غير مكيل ولا موزون.
أ ـ حكم المعدود حكم الموزون والمكيل ، فلا يصحّ بيعه جزافا ، لأنّه مقدار يعرف به كمّيّة المبيع ، فلا يصحّ بدونها ، كالوزن والكيل.
ب ـ لو تعذّر الوزن أو العدد ، كيل [ بعضه ] (١) بمكيال ووزن أو عدّ ، ونسب إليه الباقي ، لقول الصادق عليهالسلام ـ وقد سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعدّ ما فيه ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك من المعدود (٢) ـ : « لا بأس به » (٣).
وسئل عليهالسلام : أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما ثمّ أخذ سائره على قدر ذلك ، فقال : « لا بأس » (٤).
ولأنّه يحصل المطلوب ، وهو العلم.
ومنع أحمد من ذلك. (٥).
وقال الثوري : كان أصحابنا يكرهون هذا ، لاختلاف المكاييل ، فيكون في بعضها أكثر من بعض ، والجوز يختلف عدده ، فيكون في أحد المكيلين أكثر من الآخر (٦).
وهو غلط ، فإنّه إذا جاز بيعه جزافا ، كان هذا أولى.
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.
(٢) كذا ، وفي المصادر : العدد.
(٣) الكافي ٥ : ١٩٣ ، ٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ ـ ١٤١ ، ٦١٧ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ ، ٥٣٣.
(٤) الكافي ٥ : ١٩٤ ، ٧ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ ، ٦٢٥ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ ـ ١٢٣ ، ٥٣٤ ، الاستبصار ٣ : ١٠٢ ، ٣٥٧ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(٥ و ٦) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.